الإمام أحمد بن حنبل

160

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَبْدِهِ « 1 » . 19935 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فضيل بن فضالة القيسي ، فقد روى له النسائي ، وهو ثقة . وأخرجه ابن سعد في " طبقاته " 291 / 4 و 10 / 7 ، وابن أبي الدنيا في " الشكر " ( 50 ) ، وفي " العيال " ( 369 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3037 ) ، والطبراني / 18 ( 281 ) ، والحاكم في " معرفة علوم الحديث " ص 161 ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1102 ) ، والبيهقي في " السنن " 271 / 3 ، وفي " الشعب " ( 6200 ) ، والخطيب في " المتفق والمفترق " 1767 / 3 من طريق روح بن عبادة ، بهذا الإسناد . وتحرف الفضيل عند الحاكم والقضاعي إلى : المفضل . وأخرجه الطبراني / 18 ( 418 ) من طريق يزيد بن هارون ، عن زياد بن أبي زياد الجصاص ، عن الحسن البصري ، عن عمران بن حصين . وإسناده ضعيف . وأخرج ابن سعد 291 / 4 و 10 / 7 عن عفان بن مسلم ومعلى بن أسد ، عن عبد الرحمن بن العريان ، عن أبي عمران الجوني أنه رأى على عمران مطرَف خزّ . وهذا إسناد حسن . وأخرج ابن سعد 291 / 4 من طريق همام بن يحيى ، عن قتادة أن عمران كان يلبس الخز . ويشهد للمرفوع حديث ابن عمرو ، سلف برقم ( 6708 ) ، وانظر شواهده عنده . قوله : " مطرف من خز " قال السندي : هو بكسر الميم وفتحها وضمها مع فتح الراء : ثوب في طرفيه علمان ، وقيل : رداء مربع من خز له أعلام . قال الحافظ في " الفتح " 295 / 10 : الأصح في تفسير الخز أنه ثيابٌ سَداها من حرير ، ولُحْمتها من غيره ، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب . قلنا : والسَّدى من الثوب : ما يمد طولًا في النسيج ، واللحمة خلافه .